تمهيد
صفحة 1 من اصل 1
تمهيد
بُعث رسول الله بهذا الدين العظيم للجن والإنس كافة صغيرهم وكبيرهم ، ذكرهم وأنثاهم .( )
وأُنزل عليه هذا الكتاب العظيم ، وهو القرآن الكريم ، وجعله مهيميناً على كل الكتب السماوية السابقة ومصدقاً لها ، كما جعل أمته أفضل الأمم ، وجعل سبحانه هذا الكتاب ناسخاً للكتب السابقة ، كما جعل شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة .
قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ .( ) مهيمن : أي أمين ، وأصل الهيمنة : الارتقاب والحفظ .
قال ابن منظور : وفـي الـمُهَيْمِن خمسة أَقوال :
قال ابن عباس الـمُهَيْمِن الـمُؤْتَمَنُ ، وقال الكسائي الـمُهَيمِنُ الشهيد ، وقال غيره هو الرقـيب ، يقال : هَيْمَن يُهَيْمِنُ هَيْمَنَة إِذا كان رقـيباً علـى الشيء ، وقال أَبو مَعْشَرٍ ومُهَيْمِناً علـيه معناه وقَبَّاناً علـيه ، وقـيل : وقائماً علـى الكُتُب ، وقـيل : مُهَيمِنٌ فـي الأَصْل مُؤَيمِنٌ ، وهو مُفَـيْعِلٌ من الأَمانة .( )
ونقل الإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس : قوله : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وهو القرآن شاهد على التوراة والإنجيل مصدقا لهما مهيمنا عليه يعني أمينا عليه يحكم على ما كان قبله من الكتب .( )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ .( ) فجعل القرآن مهيمنا ، والمهيمن الشاهد الحاكم المؤتمن ، فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ، ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ، ولهذا قال : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً .( )
والمرأة حكمها حكم الرجل وتشارك الرجل في الأحكام كالعبادات والمعاملات وما شابه ذلك إلا ما خص، لأن النساء شقائق الرجال كما ثبت عن رسول الله .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : "إنما النساء شقائق الرجال" .( )
وفي لفظ : "إن النساء شقائق الرجال" .( )
النساء شقائق الرجال : أي نظائِرُهم وأَمثالهم فـي الأَخْلاَقِ والطِّباعِ كأَنهن شُقِقْنَ منهم ولأَن حوَّاء خـلقتْ من آدم .( )
قال ابن حجر في الفتح : " قال ابن أبي جمرة: وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص" .( )
فالأصل في الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي تشمل النساء والرجال جميعاً إلا ما استثنى الدليل .
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
هل هناك فرق بيـن الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
فأجاب : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا . وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " .( )
وأُنزل عليه هذا الكتاب العظيم ، وهو القرآن الكريم ، وجعله مهيميناً على كل الكتب السماوية السابقة ومصدقاً لها ، كما جعل أمته أفضل الأمم ، وجعل سبحانه هذا الكتاب ناسخاً للكتب السابقة ، كما جعل شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة .
قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ .( ) مهيمن : أي أمين ، وأصل الهيمنة : الارتقاب والحفظ .
قال ابن منظور : وفـي الـمُهَيْمِن خمسة أَقوال :
قال ابن عباس الـمُهَيْمِن الـمُؤْتَمَنُ ، وقال الكسائي الـمُهَيمِنُ الشهيد ، وقال غيره هو الرقـيب ، يقال : هَيْمَن يُهَيْمِنُ هَيْمَنَة إِذا كان رقـيباً علـى الشيء ، وقال أَبو مَعْشَرٍ ومُهَيْمِناً علـيه معناه وقَبَّاناً علـيه ، وقـيل : وقائماً علـى الكُتُب ، وقـيل : مُهَيمِنٌ فـي الأَصْل مُؤَيمِنٌ ، وهو مُفَـيْعِلٌ من الأَمانة .( )
ونقل الإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس : قوله : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وهو القرآن شاهد على التوراة والإنجيل مصدقا لهما مهيمنا عليه يعني أمينا عليه يحكم على ما كان قبله من الكتب .( )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ .( ) فجعل القرآن مهيمنا ، والمهيمن الشاهد الحاكم المؤتمن ، فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ، ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ، ولهذا قال : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً .( )
والمرأة حكمها حكم الرجل وتشارك الرجل في الأحكام كالعبادات والمعاملات وما شابه ذلك إلا ما خص، لأن النساء شقائق الرجال كما ثبت عن رسول الله .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : "إنما النساء شقائق الرجال" .( )
وفي لفظ : "إن النساء شقائق الرجال" .( )
النساء شقائق الرجال : أي نظائِرُهم وأَمثالهم فـي الأَخْلاَقِ والطِّباعِ كأَنهن شُقِقْنَ منهم ولأَن حوَّاء خـلقتْ من آدم .( )
قال ابن حجر في الفتح : " قال ابن أبي جمرة: وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص" .( )
فالأصل في الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي تشمل النساء والرجال جميعاً إلا ما استثنى الدليل .
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
هل هناك فرق بيـن الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
فأجاب : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا . وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " .( )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى