كتاب التوجيد
صفحة 1 من اصل 1
كتاب التوجيد
باب
ما جاء في النــــذر
كثير ما يقع من بعض النساء النذر كأن تقول لله عليّ كذا إن شفى ولدي أو لله عليّ كذا إن فعل كذا ، وما شابه ذلك ، وهذا فيه محذور شرعي .
قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ( )
النذر في اللغة: الإلزام والعهد.
واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب.
والنذر في الأصل مكروه بل وبعض العلماء يميل إلى تحريمه، لأن النبي نهى عنه، وقال: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل".( )
وفيه إلزام النفس بالوفاء بالنذر، أي من نذر فعليه أن يعمل ما ألزم نفسه به من النذر.
فعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي ، فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟". قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا فقال رسول الله : "أَوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".( )
فعلى المسلم أن لا ينذر، وإذا نذر فعليه بالوفاء، وأن لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما جاء في الحديث وأن لا يؤدي ذلك بالتشبه بالكفار.
فعلى المسلم أن لا ينذر لما تقدم.
هذا بالنسبة إلى النذر لله تعالى، فمن باب أولى عدم جواز النذر لغير الله لأنه حرام، فمن نذر لله فعليه الوفاء، ومن نذر لغير الله فلا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي قال: "النَّذر نَذران: فما كان لله، فكفارتُهُ الوَفاء، وما كان للشيطان، فلا وفاء فيه، وعليه كفارةُ يمين".( )
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".( ) وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام النذر فقال:
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله : "من نذر أن يطيع الله، فليطعه".( )
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله : "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه"( )، وقوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله".
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسُمي بهذا الاسم، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلاً فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخيّر بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفّر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته يمين كما قال النبي : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". ( ) أ.هـ. ( )
ما جاء في النــــذر
كثير ما يقع من بعض النساء النذر كأن تقول لله عليّ كذا إن شفى ولدي أو لله عليّ كذا إن فعل كذا ، وما شابه ذلك ، وهذا فيه محذور شرعي .
قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ( )
النذر في اللغة: الإلزام والعهد.
واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب.
والنذر في الأصل مكروه بل وبعض العلماء يميل إلى تحريمه، لأن النبي نهى عنه، وقال: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل".( )
وفيه إلزام النفس بالوفاء بالنذر، أي من نذر فعليه أن يعمل ما ألزم نفسه به من النذر.
فعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي ، فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟". قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا فقال رسول الله : "أَوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".( )
فعلى المسلم أن لا ينذر، وإذا نذر فعليه بالوفاء، وأن لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما جاء في الحديث وأن لا يؤدي ذلك بالتشبه بالكفار.
فعلى المسلم أن لا ينذر لما تقدم.
هذا بالنسبة إلى النذر لله تعالى، فمن باب أولى عدم جواز النذر لغير الله لأنه حرام، فمن نذر لله فعليه الوفاء، ومن نذر لغير الله فلا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي قال: "النَّذر نَذران: فما كان لله، فكفارتُهُ الوَفاء، وما كان للشيطان، فلا وفاء فيه، وعليه كفارةُ يمين".( )
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".( ) وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام النذر فقال:
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله : "من نذر أن يطيع الله، فليطعه".( )
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله : "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه"( )، وقوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله".
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.
الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسُمي بهذا الاسم، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلاً فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخيّر بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفّر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته يمين كما قال النبي : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". ( ) أ.هـ. ( )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى