كتاب الطهارة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الطهارة
قال الله تعالى : إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .( )
الطهارة : هي النظافة وارتفاع الحدث وزوال النجاسة .
قال الجرجاني : الطهارة في اللغة: عبارة عن النظافة .
وفي الشرع: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة .( )
باب
فرض الوضوء للصلاة
فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الوضوء للصلاة ، حيث أن الوضوء مفتاح الصلاة ، ولا تصح بدونه، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .( )
والوضوء هو طهور المؤمن حيث أنه نصف الإيمان كما ثبت عن النبي .
فعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"( ).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : هذا حديث عظيم أصل من أصول الاسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الاسلام ، فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم ، وأصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله : "الطهور شطر الايمان" فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الايمان ، وقيل معناه أن الايمان يجب ما قبله من الخطايا ، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر ، وقيل المراد بالايمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر . اهـ .( )
قال ابن منظور: الوَضُوءُ، بالفتـح : الـماء الذي يُتَوَضَّأُ به، كالفَطُور والسُّحُور لـما يُفْطَرُ علـيه ويُتَسَحَّرُ به. والوَضُوءُ أَيضاً: الـمصدر من تَوَضَّأْتُ للصلاةِ، مثل الوَلُوعِ والقَبُولِ.
والوُضُوءُ : - بالضم - وهو الفعلُ .( )
فائدة : يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضاً : " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك " لحديث أبي سعيد .اهـ.( )
باب
المسح على الرأس في الوضوء
حكم المرأة في مسح الرأس في الوضوء حكم الرجل ، قال الله تعالى : وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ . .( ) ، وهذا عام يشمل النساء والرجال ولا يوجد دليل يخص النساء .
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم رأسها إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
فأجاب : نعم ، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا ، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ، وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأخر بذلك ، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس ، إنما هو مسح بهدوء . ( )
باب
الذكر بعد الوضوء وثوابه
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : "من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".( )
وفي رواية : "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء".( )
وزاد الترمذي بعد التشهد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".( )
وزاد أحمد : "ثم رفع نظره إلى السماء".( )
وزاد ابن ماجة مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات. ( )
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : وأما الأذكار التي يقولها العامة عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ،
ولا الأئمة الأربعة ، وفيها حديث كذب على رسول الله . أ.هـ .( )
وعن أبي سيعد الخدري : عن النبي قال: "من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كُتِبَ في رَقٍّ وطبع عليها بطابع ثم رُفِعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة".( )
باب
حكم تنشيف أعضاء الوضوء
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟
فأجاب : تنشيف الأعضاء لا بأس به ، لأن الأصل عدم المنع ، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي ، اغتسل قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي ، قضية عين تحتمل عدة أمور :إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به .( )
باب
لا يقبل الله الصلاة بغير وضوء
عن أبي هريرة ، أن النبي قال : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" .( )
قال بن بطال: فيه رد على من قال أن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها وتعقب بأن الحدث في أثناءها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره .( ) وقال ابن القيم :قول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث" من وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه.
الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح، وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه . اهـ.( )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم ، أن النبي قال : "ويل للأعقاب من النار" .( )
قال ابن حزم رحمه الله : فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد بالنار على ترك الأعقاب فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - وعلى الأخبار التي ذكرنا وناسخا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب .( )
عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال :
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في كلاهما ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" .( )
قال ابن حجر : واستدل بهذا الحديث على التفرقه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيس وأن لم يتغير فيه نظر لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله بن دقيق العيد ومراده أنه ليست فيه دلاله قطعيه على من يقول أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير .( )
وقال الشوكاني : والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ وقد اختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل .( )
باب
المسح على الخفين والجبيرة
عن عوف بن مالك: "أن النبي أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم" . ( ) .
قال الألباني رحمه الله : "قال أحمد : هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها . نقلته عن "نصب الراية" وكانت الغزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع كما في كتب "المغازي" .
ومثله بل وأجود منه حديث جرير المتقدم (99)( )، فإن في رواياته الصحيحة أنه رأى النبي يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت ، كما قالت عائشة وعبد الله بن عمر ، فيما رواه الحاكم (2/311) بإسنادين صحيحين عنهما ، وقد قال ابن سعد : إن إسلام جرير في العاشرة ، ولا سنة إحدى عشر ، فقد ثبت في "الصحيحين" أن جريراً شهد معه حجة الوداع .
وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه ، فهي من هذه الوجهة أجود منها . والله أعلم" .( )
وحديث صفوان بن عسال قال : " كان النبي يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه( ) .
قال الألباني رحمه الله : "تنبيه : في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين حاشا المعجم الصغير زيادة في آخره بلفظ : "ولكن من غائط وبول ونوم".
ومن فوائد هذه الزيادة : أنها تدل على أن النوم مطلقاً ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره" .اهـ.( )
باب هل يمسح على الجورب المخرق والخفيف
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عن الحكم على الجورب المخرق والخفيف ؟
فأجاب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة يستوي فيها الخف أو الجورب والسليم والخفيف والثقيل .( )
باب
لا فرق بين الرجال والنساء
في أحكام المسح على الخفين
المسح على الخفين يشترك فيه الرجل والمرأة لأن النساء شقائق الرجال كما ثبت ذلك عن رسول الله . ( )
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
هل هناك فرق بيـن الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
فأجاب : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا . وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " .( )
باب
حكم مسح المرأة على لفة الرأس
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي :" ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".( )
باب
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب : المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النـزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح .( )
الطهارة : هي النظافة وارتفاع الحدث وزوال النجاسة .
قال الجرجاني : الطهارة في اللغة: عبارة عن النظافة .
وفي الشرع: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة .( )
باب
فرض الوضوء للصلاة
فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الوضوء للصلاة ، حيث أن الوضوء مفتاح الصلاة ، ولا تصح بدونه، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .( )
والوضوء هو طهور المؤمن حيث أنه نصف الإيمان كما ثبت عن النبي .
فعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"( ).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : هذا حديث عظيم أصل من أصول الاسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الاسلام ، فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم ، وأصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله : "الطهور شطر الايمان" فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الايمان ، وقيل معناه أن الايمان يجب ما قبله من الخطايا ، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر ، وقيل المراد بالايمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر . اهـ .( )
قال ابن منظور: الوَضُوءُ، بالفتـح : الـماء الذي يُتَوَضَّأُ به، كالفَطُور والسُّحُور لـما يُفْطَرُ علـيه ويُتَسَحَّرُ به. والوَضُوءُ أَيضاً: الـمصدر من تَوَضَّأْتُ للصلاةِ، مثل الوَلُوعِ والقَبُولِ.
والوُضُوءُ : - بالضم - وهو الفعلُ .( )
فائدة : يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضاً : " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك " لحديث أبي سعيد .اهـ.( )
باب
المسح على الرأس في الوضوء
حكم المرأة في مسح الرأس في الوضوء حكم الرجل ، قال الله تعالى : وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ . .( ) ، وهذا عام يشمل النساء والرجال ولا يوجد دليل يخص النساء .
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم رأسها إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
فأجاب : نعم ، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا ، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ، وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأخر بذلك ، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس ، إنما هو مسح بهدوء . ( )
باب
الذكر بعد الوضوء وثوابه
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : "من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".( )
وفي رواية : "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء".( )
وزاد الترمذي بعد التشهد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".( )
وزاد أحمد : "ثم رفع نظره إلى السماء".( )
وزاد ابن ماجة مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات. ( )
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : وأما الأذكار التي يقولها العامة عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ،
ولا الأئمة الأربعة ، وفيها حديث كذب على رسول الله . أ.هـ .( )
وعن أبي سيعد الخدري : عن النبي قال: "من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كُتِبَ في رَقٍّ وطبع عليها بطابع ثم رُفِعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة".( )
باب
حكم تنشيف أعضاء الوضوء
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟
فأجاب : تنشيف الأعضاء لا بأس به ، لأن الأصل عدم المنع ، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي ، اغتسل قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي ، قضية عين تحتمل عدة أمور :إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به .( )
باب
لا يقبل الله الصلاة بغير وضوء
عن أبي هريرة ، أن النبي قال : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" .( )
قال بن بطال: فيه رد على من قال أن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها وتعقب بأن الحدث في أثناءها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره .( ) وقال ابن القيم :قول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث" من وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه.
الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح، وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه . اهـ.( )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم ، أن النبي قال : "ويل للأعقاب من النار" .( )
قال ابن حزم رحمه الله : فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد بالنار على ترك الأعقاب فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - وعلى الأخبار التي ذكرنا وناسخا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب .( )
عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال :
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في كلاهما ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" .( )
قال ابن حجر : واستدل بهذا الحديث على التفرقه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيس وأن لم يتغير فيه نظر لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله بن دقيق العيد ومراده أنه ليست فيه دلاله قطعيه على من يقول أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير .( )
وقال الشوكاني : والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ وقد اختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل .( )
باب
المسح على الخفين والجبيرة
عن عوف بن مالك: "أن النبي أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم" . ( ) .
قال الألباني رحمه الله : "قال أحمد : هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها . نقلته عن "نصب الراية" وكانت الغزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع كما في كتب "المغازي" .
ومثله بل وأجود منه حديث جرير المتقدم (99)( )، فإن في رواياته الصحيحة أنه رأى النبي يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت ، كما قالت عائشة وعبد الله بن عمر ، فيما رواه الحاكم (2/311) بإسنادين صحيحين عنهما ، وقد قال ابن سعد : إن إسلام جرير في العاشرة ، ولا سنة إحدى عشر ، فقد ثبت في "الصحيحين" أن جريراً شهد معه حجة الوداع .
وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه ، فهي من هذه الوجهة أجود منها . والله أعلم" .( )
وحديث صفوان بن عسال قال : " كان النبي يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه( ) .
قال الألباني رحمه الله : "تنبيه : في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين حاشا المعجم الصغير زيادة في آخره بلفظ : "ولكن من غائط وبول ونوم".
ومن فوائد هذه الزيادة : أنها تدل على أن النوم مطلقاً ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره" .اهـ.( )
باب هل يمسح على الجورب المخرق والخفيف
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عن الحكم على الجورب المخرق والخفيف ؟
فأجاب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ؛ فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة يستوي فيها الخف أو الجورب والسليم والخفيف والثقيل .( )
باب
لا فرق بين الرجال والنساء
في أحكام المسح على الخفين
المسح على الخفين يشترك فيه الرجل والمرأة لأن النساء شقائق الرجال كما ثبت ذلك عن رسول الله . ( )
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
هل هناك فرق بيـن الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
فأجاب : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا . وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " .( )
باب
حكم مسح المرأة على لفة الرأس
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي :" ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".( )
باب
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب : المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النـزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح .( )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى